المحقق الحلي
54
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الثالثة : الفرض في الغسلات مرة واحدة ، والثانية سنّة ، والثالثة بدعة ، وليس في المسح تكرار . الرابعة : يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا ، وان كان مثل الدهن ، ومن في يده خاتم أو سير فعليه ايصال الماء إلى ما تحته . وان كان واسعا . استحب له تحريكه . الخامسة : من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر ، فإن
--> ( 1 ) في بعض النسخ « غاسلا » فيعود الضمير على الفاعل . ( 2 ) التشبيه في الدهن مبالغة في الأجزاء بالجريان القليل على وجه المجاز لا الحقيقة ( المسالك 1 / 6 ) . ( 3 ) الجبائر جمع جبيرة وهي الألواح والخرق التي يشد بها الكسور ويلحق بها ما يشد به القروح والجروح .